محمد بن الحسن الشيباني

213

كتاب الأصل ( المبسوط )

لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة 31 وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه كان البيع جائزا وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى